الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

449

معجم المحاسن والمساوئ

5 - عيون الأخبار ج 2 ص 125 : وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : « والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 140 . 6 - الكافي ج 6 ص 25 : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ . وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحيّة » . ورواه في « الفقيه » ج 3 ص 312 ، من قوله : « كلّ امرئ . . . » . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 143 . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 226 . كلّ مولود مرتهن بالعقيقة : 1 - الكافي ج 6 ص 24 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ مولود مرتهن بالعقيقة » . ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 441 ، بعينه سندا ومتنا . ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 144 . ورواه في « الفقيه » ج 3 ص 312 ، بإسناده عن أبي خديجة . ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 144 .